الشيخ الجواهري

420

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن القول بوجوب لفّه في خرقة لا يخلو من قوّة ] كوجوب الدفن فيه وفي سابقه ( 1 ) . وإذ قد ظهر لك حكم السقط بانَ لك حكم أبعاضه أيضاً بأدنى تأمّل . ( وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر ) يؤمر بتغسيله ( ولا محرم من النساء ، دفن بغير غسل ) ولا تيمّم ( ولا تقربه الكافرة ) ولا المسلمة الأجنبية ( وكذا المرأة ، وروي : أنّهم يغسّلون وجهها ويديها « 1 » ) ( 2 ) . [ إزالة النجاسة عن بدن الميّت ] : ( ويجب إزالة النجاسة ) العارضيّة ( عن بدنه « 2 » أوّلًا ) قبل الشروع في الغسل ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 522 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 1 . ( 2 ) في الشرائع : « من بدنه » . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميت . ( 4 ) القواعد 1 : 224 . المعتبر 1 : 264 . المنتهى 7 : 149 . ( 5 ) التذكرة 1 : 350 . نهاية الإحكام 1 : 223 . ( 6 ) المدارك 2 : 78 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 182 . ( 8 ) المفاتيح 2 : 163 . ( 9 ) انظر الوسائل 2 : 486 ، ب 3 من غسل الميّت . ( 10 ) الوسائل 2 : 484 ، ب 2 من غسل الميّت ، ح 9 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 12 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 .